السيد كمال الحيدري
166
كليات فقه المكاسب المحرمة
فمن أين لنا أن نثبت أن هذا النجس لو بيع أو اشتري لأجل أغراض محلّلة مقصودة للعقلاء كان أكلًا للمال بالباطل ؟ أوليس هو من باب ( التجارة عن تراضٍ ) ؟ نعم ، لو أريد أكل نفس النجس فهو أكل للمال بالباطل ، ولكن إذا أريد بيعه وشراؤه لأجل أغراض صناعية عقلائية محلّلة فإنّ هذا ما لم تتعرّض له الآية المباركة ولم تُسمِّ ذلك بأنّه أكل للمال بالباطل ، وأيضاً لم تُسمّه بأنّه تجارة عن تراضٍ ؛ لأنّ هذا ليس من اختصاص نفس القضية ، فإنّ القضية - كما هو ثابت في محلّه - لا تثبت موضوعها ، وعليه فإنّه بهذا الوجه وذاك لا يمكننا الاستدلال بهذه الآية المباركة على حرمة التكسّب بالأعيان النجسة .